4 - ثم قلت: عن ذلك الإمام يجيز الوضوء والغسل من حوض الحمام، وهو راكد، وهذا يا أخي أعجوبة. أما علمت أن حذاق أصحاب مالك: إسماعيل القاضي (?) وكل من بعده هذا قولهم وهو الذي يحققون على مالك وينصرونه، وهو أن كل ما عندهم وإن حلته نجاسة فلم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر يتوضأ فيه ويغتسل به.
5 - ثم قلت إن ذلك الغمام لا يوجب الماء إلا من الماء (?) ؛ فاعلم يا هذا أن هذا القول، وإن كنا لا نقول به لأنه قد صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، إيجاب الغسل وإن لم ينزل، فأخذنا بهذا لأنه زائد على الحديث الآخر، فقد قال بهذا القول من يوم من أيامه يعدل كل من أتى بعده ويأتي إلى نزول المسيح، عليه السلام، وهو عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص [222 ب] وأبو أيوب الأنصاري وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزيد بن ثابت ورافع بن حديج وابن عباس والنعمان بن بشير، ومن التابعين الأعمش وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن عروة وعطاء بن أبي رباح وجماعة من بعد هؤلاء، فإن كنت ترفع نفسك عن الصلاة خلف هؤلاء فسترد وتعلم.
6 - قم قلت: إن ذلك الإمام قيل عنه إنه يرى الجرعة من الخمر ليست حراماً، وأن النقطة أو النقطتين من الخمر لا تنجس الثياب ولا الجسد، فهذا غير ما كنا فيه، ولا خلاف بين أحد من المسلمين أن من استحل الخمر قليلها وكثيرها فهو كافر مشرك مرتد، وهو عندنا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل فكان ماله فيئاً. وإن كنت عنيت بالخمر ما كان من الأنبذة من غير عصير العنب، فنحن وإن كنا لا نقول بهذا أيضاً وهي عندنا كلها خمر محرمة، فقد أباحها من الأئمة من [هم] أعلى مراتب ممن جاء بعدهم ممن يؤخذ دينه عنهم: كعلقمة (?) وإبراهيم النخعي والأعمش وسفيان الثوري ووكيع وكان شديداً في ذلك جداً. وقد روي عمن هو أجل من هؤلاء، فإن كنت ترغب بنفسك عن الصلاة خلف هؤلاء فحسبك بذلك جهلا وغباروة، وخلافا للأمة