وفي رواية عمرة: (فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعترف فعفا عنه)، وفي حديث زيد بن أرقم: (فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك اليهودي شيئًا مما صنع به، ولا رآه في وجهه)، وفي مرسل عمر بن الحكم: (فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: حب الدنانير)، وقد تقدم في كتاب الجزية قول ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقتله، وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أيضًا أنه لم يقتله، ونقل عن الواقدي أن ذلك أصح من رواية من قال إنه قتله، ومن ثم حكى عياض في "الشفاء" قولين: هل قتل أم لم يقتل؟ وقال القرطبي: لا حجة على مالك من هذه القصة، لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة، أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام وهو من جنس ما راعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال: ((لا يتحدّث النّاس أنّ محمّدًا يقتل أصحابه)).

قوله: (فأمر بها) أي: بالبئر (فدفنت) وهكذا وقع في رواية ابن نمير وغيره عن هشام وأورده مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عقب رواية ابن نمير وقال: لم يقل أبوأسامة في روايته (فأمر بها فدفنت)، قلت: وكأن شيخه لم يذكرها حين حدثه، وإلا فقد أورده البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة كما في الباب بعده، وقال في آخره: (فأمر بها فدفنت)، وقد تقدم أن في مرسل عبد الرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هورها.

قوله: (تابعه أبوأسامة) هو حماد بن أسامة، وتأتي روايته موصولة بعد بابين.

قوله: (وأبوضمرة) هو أنس بن عياض ستأتي روايته موصولة في كتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015