ثم قال الإمام الشاطبى: "وقول من زعم (?) أن قوله تعالى فى الإماء: {فإن أتين بفاحشة

فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (?) لا يعقل مع ما جاء فى الحديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم، ورجمت الأئمة بعده (?) ؛ لأنه يقتضى أن الرجم ينتصف، وهذا غير معقول، فكيف يكون نصفه على الإماء؟ هذا ذهاباً منهم إلى أن المحصنات هن ذوات الأزواج، وليس كذلك، بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر، بدليل قوله أول الآية: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} (?) وليس المراد هنا إلا الحرائر؛ لأن ذوات الأزواج لا تنكح" (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015