.. قال الإمام المازرى (?) : "وإنما جاز للصاحبة الاختلاف فى هذا الكتاب، مع صريح أمره صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه عليه الصلاة والسلام قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم، بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر رضى الله عنه، على الامتناع، لما قام عنده من القرائن، بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك من غير قصد جازم، وعزمه صلى الله عليه وسلم على الكتابة كان إما بالوحي، وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه صلى الله عليه وسلم الكتابة إن كان بالوحي فبالوحي، وإلا فبالاجتهاد أيضاً، وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد فى الشرعيات" (?) وهو ما ينكره الرافضة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015