الحديث السابع والسبعون

حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

ـــــــــــــــــــــــــ

قال المستدرك:

"لا يصح في اشتراط الحول حديث مرفوع .... ".

* قلت:

قال الحافظ في "الفتح" (3/ 311): "فائدة: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد".

وهذا أقوى دليل على صحة الحديث، فلسنا بحاجة إلى مناقشة المستدرك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015