الباب الرابع في مقاصد الحج من حين الإحرام إلى الرجوع عنه

الباب الرابع

في مقاصد الحج من حين الإحرام إلى الرجوع عنه

وفيه فصول:

1 - فصل في آداب الإحرام

وهي ستة:

1 - الأول: إذا انتهى إلى الميقات المشهور الذي يُحرم الناسُ منه: يغتسل، وينوي به غسل الإحرام، ويتأهب للإحرام بحلق العانة، وتنظيف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وتسريح اللحية، وحلق الرأس لمن اعتاده من الرجال، ويقدم هذه الأمور على الغسل، وليس هذا من خصائص الإحرام، ولم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه يشرع بحسب الحاجة كما يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه، وتغتسل له الحائض والنفساء باتفاق الأربعة؛ لحديث ابنِ عباس مرفوعاً: "إن النفساء والحائض تغتسل وتُحرم وتقضي المناسك كلَّها غير أَنْ لا تطوف بالبيت" رواه أبو داود، والترمذي.

2 - الثاني: أن يتجرد الرجل والصبي عن الثياب المَخيطة وكلِّ ما يحرُم لبسه، ويلبس ثوبي الإحرام، والأفضلُ أن يكونا أبيضين، باتفاق الأربعة، فالأبيض أحبُّ الثياب إلى الله -عز وجل-، وأن يكونا جديدين عند الشافعية والحنفية، ولا فرق عند المالكية بين الجديد والغسيل، وقال الحنابلة: يستحب أن يكونا نظيفين، إما جديدين، وإما غسيلين، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف.

والسنة: أن يُحرم في إزار ورداء، سواء كانا مَخيطين، أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما، جاز إن كان مما يجوز لبسه، وإن كان ملوناً،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015