حاله، وينبغي أن يتنبه لهذا، ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق، على أن ابن حبان قد اشترط في الاحتجاج بخبر من يذكره في هذا الكتاب شروطا ليست موجودة في هذا الخبر الذي رواه هارون، فقال في أثناء كلامه: والعدل: من لم يعرف منه الجرح، إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل حتى يتبين ضده إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم.
هذه طريقة ابن حبان في التفريق يبن العدل وغيره، وقد وافقه عليها بعضهم وخالفه الأكثرون وليس المقصود هنا تحرير الكلام على هذا، وإنما المراد التنبيه على اصطلاح ابن حبان وطريقته.
قال: فكل من أذكر في الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن ذكرته في كتابي هذا، فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، أو يكون دونه رجل واه لا يحتج بخبره، أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة، أو يكون منقطعا لا تقوم بمثله الحجة، أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبيّن سماعه في الخبر الذي سمعه منه. اهـ.
تنبيه مهم:
تساهل ابن حبان رحمه الله هو في توثيق المجهولين، وأما في التجريح فشديد التجريح حتى إنه يقول في بعض رجال الشيخين: يروي المعضلات عن الأثبات فاستحق الترك.