التروي في أحكامه التي في " المستدرك " فهو وجيه، وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير " المستدرك " في الجرح والتعديل ونحوه فلا وجه لذلك، بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين، إن وقع له خطأ فنادر كما يقع لغيره، والحكم في ذلك إطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه. وقبول ما عداه والله الموفق. اهـ.
الثانية: قد أنقل من ثقات ابن حبان رحمه الله ولا أجد للراوي توثيقا ولا تجريحا، وقد علم أن ابن حبان رحمه الله يوثق المجهولين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة " لسان الميزان " (ص 14):
فصل: قال ابن حبان: من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير، ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، هذا حكم المشاهير من الرواة. فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها.
قلت: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهل عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب " الثقات " الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره.
وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال: [العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم].