اَلْإِسْلَامِ، فَقَبِلَ ممن طمع في إسلامه ويرجو منه مصلحة للمسلمين، ورَدَّ ممن على خلاف ذلك.
فيُمنَع قبول هداياهم إذا خشي المسلم على نفسه ـ إنْ هو قَبِلَها ـ أن يحصل في قلبه ميل لهم.
فالأصل هو عدم جواز قبول هدايا المشركين، لكن إذا كانت في قبول هداياهم مصلحة عامة أو خاصة فيجوز قبولها كتأليفهم إلى الإسلام والرغبة في هدايتهم، أما إذا لم تكن هناك مصلحة فلا تُقْبل.
6 - يَمْتَنِعُ ذَلِكَ لِغَير النَّبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - مِنْ اَلْأُمَرَاءِ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ، ولعل هذا أقوى الأقوال.
قَالَ الْجُمْهُور: سَبَب الْقَبُول أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - مَخْصُوص بِالْفَيْءِ الْحَاصِل بِلَا قِتَال، بِخِلَافِ غَيْره، فَقَبِلَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - مِمَّنْ طَمِعَ فِي إِسْلَامه وَتَأْلِيفه لِمَصْلَحَةٍ يَرْجُوهَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَافَأَ بَعْضهمْ، وَرَدَّ هَدِيَّة مَنْ لَمْ يَطْمَع فِي إِسْلَامه وَلَمْ يَكُنْ فِي قَبُولهَا مَصْلَحَة؛ لِأَنَّ الْهَدِيَّة تُوجِب الْمَحَبَّة وَالْمَوَدَّة.