اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رمضان، وأن تعطوا الخمس منا الْمَغْنَمِ ".

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ، وَمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ غُنْدَرٍ، كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ.

ذكر شيء من فتاويه وفوائده: ذكر: أنه استفتى في زمن المستضيء في إقامة الجمعة بجامع ابن المطلب ببغداد، قَالَ: فلم أرَ جوازه لأن الجمعة إنما جعلت لتكون علما للإسلام بكثرة الجموع، وإظهار ما يكبت المشركين، فإذا كان في كل محل جمعة، صارت كصلاة الظهر.

قال: وأجاز ذلك بعض من ينسب إلى الفقه، وعلل بأن كل محلة صارت منقطعة عن غيرها للخراب الذي استولى على الأرض، فأشبهت القرى، قَالَ: ولا أرتضي هذا التعليل.

قلت: وهذا يقتضي اتفاقهم على أنه مع اتصال العمارة لا يجوز ذلك، لكن هذا مع عدم الحاجة.

وذكر أنه استفتى في رجل من الفقهاء، قَالَ: إن عائشة قاتلت عليا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فصارت من البغاة. كان قد خرج توقيع المستضيء بتعزيره.

قال: فقلت - بعدما قَالَ الفقهاء عليه - هذا رجل ليس له علم بالنقل، وقد سمع أنه قد جرى قتال، ولعمري أنه قد جرى قتال، ولكن ما قصدته عائشة ولا علي، إنما أثار الحرب سفهاء الفريقين، ولولا علمنا بالسير. لقلنا مثل ما قَالَ وتقرير مثل هذا أن يقر بالخطأ بين الجماعة، فيصفح عنه.

قال: فكتب إلى الخليفة بذلك، فوقع: إذا كان قد أقر بالخطأ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015