الفقراء. على وجهين: أحدهما: يجزىء، وهو اختيار أبي حفص البرمكي.

والثاني: لا يجزىء.

وعلى هذا: فبكم يتقدر؟ لا نص فيها عن أصحابنا، ويحتمل وجهين: أحدهما: يجب صرفها إلى عشرة من المساكين لأنه أقل عدد يجزىء في كفارة ليمين.

والثاني: يجزىء ثلاثة لأنه أقل الجمع المطلق. وقال فيه: فأما من به جرح يجري دمه فلا يرقأ: فعليه أن يغسله عند كل فريضة ويشده. وفي إيجاب الوضوء روايتان.

وحكى رواية عن أحمد: أن أقل النفاس ثلاثة أيام، لقوله في رواية أبي داود وقد قيل له: إذا طهرت بعد يوم؟ فقال: " بعد يوم لا يكون ولكن بعد أيام ".

وذكر فيمن اجتهد وصلى، ثم بان أنه صلى قبل دخول الوقت رواية: أنه لا يلزمه القضاء.

قال: وقد تأولها أصحابنا. وقال: إذا كان عليه سجود وسهو بعد السلام أخر لدعاء إلى تشهده ليكون خاتمة صلاته.

وحكي فيما إذا كان عليه سجود بعد السلام، فسجد قبله: هل تجزيه ويعتد به؟ على وجهين.

وقال فيه: فإن صلى فاسق خلف فاسق: فهل تصح أم لا؟ على احتمالين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015