الوجهين، والثاني: يجوز. وإذا قلنا: يجزي: فهل البعير كله فرض، أو خمسه. فيه وجهان.
وفائدة الوجهين: أنه إذا كان الفرض قدر خمس البعير جاز هذا البعير الواحد عن خمسة وعشرين بعيرا، وهل الأصل الشاة أم البعير؟ فيه وجهان.
أحدهما: الأصل كلاهما، أيهما أدى كان أصلا.
والثاني: الإبل أصل، والشاة بدل. وقال: فيه وجوب الحج على التراخي في أحد الروايتين. ثم نصر هذا القول ورجحه.
وقال أيضا: تثبت الاستطاعة ببذل الابن الطاعة على قياس المذهب. والمنصوص: أنها لا تثبت ببذل الابن ماله وبدنه. وأخذه من قاعدة أحمد في تصرف الأب في مال ابنه، وبسطه فيه.
ونصر فيه أيضا: أن الإحرام بالحج لا ينعقد في غير أشهر الحج.
قال: ورواه هبة الله الطبري في سننه عن إمامنا أحمد، قَالَ: والذي نقله جماعة الأصحاب واختاروه: أنه يصح في جميع السنة.