وذكر السلفي في مقدمته لإملاء الاستذكار: أن مذهب أبي عمر بن عبد البر وعامة حفاظ الأندلس: الجواز فيما يجاز قول حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنَا، أو ما شاء المجاز مما يقرب منه. قَالَ: بخلاف ما نحن وأهل المشرق عليه من إظهار السماع والإجازة، وتمييز أحدهما عن الآخر بلفظ لا إشكال فيه.

وقد صنف بعض المحدثين المتأخرين في جواز إطلاق: حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنَا في الإجازة جزءا.

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن نجا بن محمد بن علي بن محمد الأزجي،

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن نجا بن محمد بن علي بن محمد الأزجي، القاضي أَبُو علي بن شاتيل:

سمع من أبي محمد التميمي، ونصر بن البطر، وابن طلحة النعالي، وأَبِي بَكْرِ بن سوسين، وشيخ الإسلام الهكاري - وسمع منه سنة أربع وخمسين وأربعمائة. كذا ذكره القطيعي. وفيه نظر - وغيرهم.

وتفقه على أبي الخطاب الكلوذاني، وولي القضاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015