فِي رجل استأجر أرض قرية فِي زمن الأمن، ثُمَّ وقع فِيهَا الخوف من الإفرنج، وتعذر عَلَيْهِ زرع أَكْثَر أراضيها بسبب الخوف: أَنَّهُ يَجُوز لَهُ الفسخ بِذَلِكَ. ووافقه عَبْد الرَّحْمَنِ بْن إِسْمَاعِيل الشَّافِعِي وَهُوَ أَبُو شامة، وَكَذَلِكَ عَلَى الشَّافِعِي، ولا أعرف من هُوَ.

وأفتى أَيْضًا فِي وقف عَلَى جَمَاعَة مقربين فِي قرية، حصل لَهُمْ حاصل من فعل القرية، فطلبوا أَن يأخذوا مَا استحقوه عَنِ الماضي - وَهُوَ سنة خمس مثلًا - فهل يصرف يهم الناظر بحساب سنة خمس الهلالية، أَوْ بحساب سنة المغل. مَعَ أَنَّهُ قَدْ نزل بَعْد هَؤُلاءِ متقدمين جَمَاعَة، وشاركوهم فِي حساب سنة المغل، فَإِن أخذ أولئك عَلَى حساب السنة هلالية لَمْ يبقَ للمتأخرين إلا شَيْء يسير.

أجاب هُوَ، وأبو شامة، وابن رزين الشَّافِعِي، وسليمان الحنفي: لا يحسب إلا بسنة المغل دُونَ الهلالية.

عَبْد الحليم بْن عَبْد السَّلام بْن عَبْد اللَّهِ بْن أَبِي القاسم بْن مُحَمَّد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015