بن تيمية في شرح الهداية، عن أبي الفرج المقدسي: أن الوضوء في أواني النحاس مكروه وهو هذا.

وذكرا عنه أيضا: أن التسمية على الوضوء يصح الإتيان بها بعد غسل بعض الأعضاء، ولا يشترط تقدمها على غسلها. وقد نسب أَبُو المعالي بن المنجا هذا في كتابه " النهاية " إلى أبي الفرج بن الجوزي. وهو وَهمٌ.

وله غرائب كثيرة.

فمنها: أنه نقل في الإيضاح رواية عن أحمد: أن مس الأمرد لشهوةٍ ينقض.

ومنها: أن المسافر إذا مسح في السفر أكثر من يوم وليلة، ثم أقام، أو قدم: أتم مسح مسافر.

ومنها: أن الجنب يكره له أن يأخذ من شعره وأظفاره. ذكره في الإيضاح وهو غريب. مخالف لمنصوص أحمد في رواية جماعة.

ومنها: حكى في وجوب الزكاة في الغزلان روايتين.

ومنها: أنه خرج وجها: أنه يعتبر لوجوب الزكاة في جميع الأموال: إمكان الأداء، من رواية اعتبار إمكان الأداء لوجوب الحج.

ومنها: ما قاله في الإيضاح: إذا وقف أرضا على الفقراء والمساكين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015