40 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمَخْرَمِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأْتِي الْبَيِّنَةُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ صَنَعَ بِرَجُلٍ؟ قَالَ: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا , وَيُجْلَدُ وَيُنْفَى إِنْ كَانَ بِكْرًا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ اللُّوطِيِّ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا فَالرَّجْمُ وَإِنْ كَانَ بِكْرًا فَالْجَلْدُ وَالنَّفْيُ , عَلَى حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , وَعَطَاءٍ , وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِمِ , قَالُوا: اللُّوطِيُّ يُرْجَمُ وَقَوْلُهُمْ حَدُّ اللُّوطِيِّ الرَّجْمُ , وَلَمْ يُبَيِّنُوا مُحْصَنًا وَلَا غَيْرَ مُحْصَنٍ فَعَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ أَنَّ اللُّوطِيَّ عَلَيْهِ الرَّجْمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ وَقَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ سَنَذْكُرُهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى