وَأَهْلَ دِينِهِ مَوْضِعَ الْإِبَانَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَ مَا أَرَادَ اللَّهُ وَفَرَضَ طَاعَتَهُ فَقَالَ {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} فَلَيْسَ لِمُفْتٍ أَنْ يُفْتِيَ وَلَا لِحَاكِمٍ أَنْ يَحْكُمَ حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِهِمَا وَلَا يُخَالِفُهُمَا وَلَا وَاحِدًا مِنْهُمَا وَإِلَّا فَهُوَ عَاصٍ وَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا مَنْصُوصَيْنِ فَالِاجْتِهَادُ أَنْ يَطْلُبَهُمَا
402 - سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ وَجَدْتُ عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَرَفِّقِ الرَّازِيِّ سَمِعْتُ يَاقُوتَ الْمُقَتَدِرِيَّ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ سَمِعت الشَّافِعِي يَقُول لَوْلَا المابر لَخَطَبَتِ الزَّنَادِقَةُ عَلَى الْمَنَابِرِ