لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ أَنَّهُ الْفَرْضُ وَوَاجِبٌ قَبُولُ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِرْقَةً سَأَصِفُ قَوْلَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا اتِّبَاعَ نَبِيِّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ {فَلَا وَرَبك} الْآيَة وَفَرَضَ عَلَيْنَا اتِّبَاعَ أَمْرِهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ {وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ}
ثُمَّ بَنَى عَلَى هَذَا كِتَابَ جِمَاعُ الْعِلْمِ