كانت المرأة مثلاً تدّعي أن زوجها طلّقها، فأسأله ولا أريد منه إلاّ أن يقول «نعم» فيكون قد أقرّ وانتهت الدعوى أو أن يقول «لا» فأكلّف المرأة الإثبات، وإذا به يقصّ عليّ قصة طويلة لا تنفع في الدعوى ولا تؤثّر في الحكم وما يكون منها إلاّ إضاعة الوقت على المتقاضين. هذا الذي أمنعه من الكلام.
على أنني أسأل الله أن يتجاوز لي عما أخطأت فيه، وأن يُرضي عني بكرمه مَن ظلمتُه بغير قصد مني ويعوّض عليه الحقّ الذي ضاع منه بخطئي.
* * *
أعوج على أوراقي فأستنطقها، كما كان الشعراء يعوجون على الديار ويستنطقون الآثار. أقلّبها الآن فأجد صورة مرسوم رقم 950، وهذا نصّه:
إن رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم 133 تاريخ 8/ 10/1953 وعلى المرسوم التشريعي رقم 15 المؤرَّخ في 4/ 10/1953 المتضمن تحديد تعويض الموظفين، وعلى اقتراح وزير العدل يرسم ما يلي:
المادة (1) يحدد تأليف لجنة الإشراف على مجلة القانون التي تُصدِرها وزارة العدل من السادة الآتي ذكر أسمائهم، ويحدّد التعويض الشهري لكل منهم وفقاً للمبلغ المعين إزاء اسمه: عارف الحمزاوي الأمين العام لوزارة العدل رئيساً، التعويض 150 ليرة. علي الطنطاوي المستشار في محكمة التمييز، 150 ليرة. ظافر الموصلّي القاضي البدائي