42 - ثنا قُتَيْبَةُ، وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْهِ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية 1) » .
صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ، قُلْتُ: لَهُ عِلَّةٌ؛ فَإِنَّ أَبَا دَاوُدَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا فِي الْمَرَاسِيلِ، وَقَالَ: قَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَهَذَا أَصَحُّ، يَعْنِي الْمُرْسَلَ
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أنبا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا لا يَعْرِفُونَ انْقِضَاءَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَإِذَا نَزَلَتْ عَلِمُوا أَنْ قَدِ انْقَضَتِ السُّورَةُ وَنَزَلَتْ أُخْرَى وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ سَبْعُ آيَاتٍ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ الْمُفَضَّلُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ , يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَدْ تَرَكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ