3 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ: نا مُسْلِمٌ الزَّنْجِيُّ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لا يَدَعُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) لأُمِّ الْقُرْآنِ وَالسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا ".
قُلْتُ: يَجْهَرُ لأَنَّهُ لا يَدَعُهَا سِرًّا أَوْ لا يَدَعُهَا جَهْرًا , فَالأَصْلُ فِيهِ عَلَى الْجَهْرِ