1946 - حَدِيث: ان فِي المَال حَقًا سوى الزَّكَاة، وتلى هَذِه الْآيَة: (لَيْسَ الْبر أَن توَلّوا وُجُوهكُم قبل الْمشرق وَالْمغْرب (إِلَى آخر الْآيَة. رَوَاهُ شريك: عَن أبي حَمْزَة (ثَابت بن أبي صَفِيَّة الثمالِي) ، عَن عَامر (الشّعبِيّ) أَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -. وَهَذَا قد رَوَاهُ عَن شريك: مُحَمَّد بن الطُّفَيْل الْكُوفِي. وَرُوِيَ عَن شريك، عَن رجل، عَن الشّعبِيّ، عَن فَاطِمَة. وَلم يسم أَبَا حمز ة.
1947 - حَدِيث: إِن فِي المعاريض لمندوحة عَن الْكَذِب. رَوَاهُ دَاوُد بن الزبْرِقَان: عَن سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن زُرَارَة بن أوفى، عَن عيران بن حُصَيْن. وَلم يروه عَنهُ غير دَاوُد بن الزبْرِقَان. وَدَاوُد مَتْرُوك الحَدِيث يرفعهُ. وَقد رَوَاهُ غير دَاوُد مَوْقُوفا. رَوَاهُ أبوجزي نصر بن طريف: عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن عبد الله بن الْحَارِث، عَن عَليّ بن أبي طَالب مُسْندًا أَيْضا. وَنصر هَذَا أحد المعروفين بِالْكَذِبِ.