وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِذَاكَ، وَيكْتب حَدِيثه. وَقَالَ ابْن عدي: هُوَ إِلَيّ الصدْق أقرب مِنْهُ.
1176 - حَدِيث: إِن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله {يسْجد بَعْضنَا لبَعض؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فيلتزم بَعْضنَا بَعْضًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فيصافح بَعْضنَا بَعْضًا؟ قَالَ: نعم. رَوَاهُ عُثْمَان بن مطر الشَّيْبَانِيّ: عَن حَنْظَلَة السدُوسِي، عَن انس. وَعمر هَذَا ضَعِيف.
1177 - حَدِيث: إِن رجلا قَالَ سلْعَته فِي السُّوق فَحلف بِاللَّه لقد أعْطى بهَا مالم يُعْط يُوقع فِيهَا رجلا من الْمُسلمين فَنزلت: (إِن الَّذين يشْتَرونَ بِعَهْد الله (. رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن السكْسكِي: عَن عبد الله بن أبي أوفى. وَإِبْرَاهِيم هَذَا كَانَ شُعْبَة يُضعفهُ. وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بالقوى، وَيكْتب حَدِيثه.
1178 - حَدِيث: إِن رجلا قَامَ فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ: يَا رَسُول الله} مَاذَا تَأْمُرنَا أَن نلبس من الثِّيَاب فِي الْإِحْرَام؟ فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -: لَا تلبسوا الْقَمِيص، وَلَا العمائم، وَلَا السراويلات، وَلَا الْخفاف، إِلَّا أَن يكون رجل لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فيلبس خُفَّيْنِ ويقطعهما حَتَّى يَكُونَا أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تلبسوا