ذخيره الحفاظ (صفحة 2457)

6235 - حَدِيث: لَا نذر إِلَّا فِيمَا أطيع الله فِيهِ، وَلَا يَمِين فِي قطيعة رحم، وَلَا طَلَاق، وَلَا عتاقة فِيمَا لَا تملك. رَوَاهُ سُلَيْمَان بن أبي سُلَيْمَان الزُّهْرِيّ: عَن يحيى بن أبي كثير، عَن طاؤس، عَن ابْن عَبَّاس. وَسليمَان لم يتَكَلَّم فِيهِ المتقدمون.

6236 - حَدِيث: لَا نذر فِي غلط. رَوَاهُ الْوَلِيد بن سَلمَة الطَّبَرَانِيّ: عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى بن (أبي كثير، عَن) أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة. وَهَذَا غير مَحْفُوظ، وَالْحمل فِيهِ على الْوَلِيد هَذَا.

6237 - حَدِيث: لَا نذر فِي مَعْصِيّة، وكفارته كَفَّارَة يَمِين. قَالَ البُخَارِيّ: قَالَ ابْن أبي أويس، عَن سُلَيْمَان (بن بِلَال) عَن مُحَمَّد بن أبي عَتيق، ومُوسَى بن عقية، عَن ابْن شهَاب، عَن سُلَيْمَان بن أَرقم أَن يحيى الَّذِي يسكن الْيَمَامَة حَدثهُ أَنه سمع من أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -: لَا نذر فِي مَعْصِيّة، وكفارته كَفَّارَة يَمِين. قَالَ البُخَارِيّ: وَقَالَ لنا عبد الله: عَن اللَّيْث، عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن أبي سَلمَة، عَن عَائِشَة عَن النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - مثله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015