وَمِنْهُم من أوقفهُ. وَمِنْهُم من رَفعه. وَمِنْهُم من زَاد فِي الْمَتْن: وَلَا نِكَاح إِلَّا بولِي.
6198 - حَدِيث: لَا زَكَاة على مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول. رَوَاهُ الْحسن بن عمَارَة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ. قَالَ الشَّيْخ: وَلَعَلَّ الْبلَاء فِيهِ من إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، لِأَنَّهُ إِذا روى عَن غير أهل بَلْدَة (من الشاميين) خلط، وَالْحسن كُوفِي.
6199 - حَدِيث: لَا زَكَاة فِي حجر. رَوَاهُ عمر بن أبي عمر الكلَاعِي الدِّمَشْقِي: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. وَعمر مَجْهُول. والْحَدِيث غير مَحْفُوظ، وَرَوَاهُ عَنهُ بَقِيَّة.
6200 - حَدِيث: لَا سبق إِلَّا فِي خف، أَو حافر، أَو نصل. رَوَاهُ نصر بن بَاب: عَن كثير بن زيد الْأَسْلَمِيّ، عَن الْمطلب، عَن أبي هُرَيْرَة. وَنصر هَذَا مَتْرُوك الحَدِيث.