وَهَذَا بِهَذَا اللَّفْظ لَيْسَ يرويهِ غير إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الْوَلِيد بن عباد. والوليد لَيْسَ بِمَعْرُوف، وَلَيْسَ يرويهِ عَنهُ غير إِسْمَاعِيل.
6084 - حَدِيث: لَا تزَال الْمَغْفِرَة على العَبْد مالم يَقع الْحجاب. قيل: يَا نَبِي الله! وَمَا الْحجاب؟ قَالَ: الشّرك بِهِ وَمَا من نفس تَلقاهُ لَا تشرك بِهِ إلاّ حلت لَهَا مغْفرَة من الله إِن شَاءَ غفر لَهَا، وَإِن شَاءَ عذبها، ثمَّ قَالَ: لَا أعلم أَن نَبِي الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَرَأَ: (إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ، وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء (الحَدِيث. رَوَاهُ مُوسَى بن عُبَيْدَة ن عَن أَخِيه عبد الله، عَن جَابر. ومُوسَى ضَعِيف.
6085 - حَدِيث: لَا تزَال الملية والصداع بِالْعَبدِ، وَالْأمة وَأَن عَلَيْهِمَا من الْخَطَايَا مثل أحد فَمَا تدعهما وَعَلَيْهِمَا مِثْقَال خردلة. رَوَاهُ ضَمَان بن إِسْمَاعِيل: عَن مُوسَى بن وردان، عَن أبي هُرَيْرَة. وَضَمان لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
6086 - حَدِيث: لاتزنوا؛ فتذهب لَذَّة نِسَائِكُم من أجوافكم، وعفوا؛ تعف نِسَاؤُكُمْ، حَتَّى إِن بني فلَان زنوا؛ فزنت نِسَاؤُهُم.