رَوَاهُ عَنهُ حَفْص بن عمر قَاضِي حلب. و (رَوَاهُ) سعيد بن عبد الْجَبَّار الْحِمصِي: عَن صَالح فَوَقفهُ. وَرَوَاهُ سعيد بن عبد الْجَبَّار: عَن صَالح؛ فأوقفه على أبن عَبَّاس، وَهُوَ الصَّوَاب. وَرَوَاهُ بَقِيَّة: عَن إِسْحَاق بن مَالك، عَن أبي بكر التَّيْمِيّ، عَن الْحسن عَن النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - مُرْسلا. وَهَذَا أَيْضا من كَلَام مُحَمَّد بن سِيرِين. قَالَ ابْن عون قَالَ ابْن سِيرِين: من قبلتم شَهَادَته فاقبلوا عمله. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة صَالح بن حسان، وَقَالَ: صَالح لَيْسَ بِشَيْء.
6029 - حَدِيث: لَا تأذنوا لمن لم يبْدَأ بِالسَّلَامِ