وَابْن صاعد أنكر أَن يكون ابْن عَسْكَر حدث بِهِ. وَلَعَلَّ هَذَا مِمَّا لقنه أهل بَغْدَاد الصُّوفِي هَذَا. وَهَذَا الحَدِيث يعرف بِإسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ، عَن عبد الرَّزَّاق مُرْسلا.
5940 - حَدِيث: وَقت النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - لأهل الْمَدَائِن العقيق، وَلأَهل الْبَصْرَة ذَات عرق، وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة، وَلأَهل الْمَدِينَة ذَات الحليفة. رَوَاهُ أَبُو عقال هِلَال بن زيد: عَن أنس. وهلال مُنكر، قَالَه النَّسَائِيّ.
5941 - حَدِيث: وَقت رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة وَلأَهل الشَّام، ومصر الْجحْفَة، وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم، وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق. رَوَاهُ أَفْلح بن حميد الْمَدِينِيّ: عَن الْقَاسِم، عَن عَائِشَة. قَالَ ابْن عدي: قَالَ ابْن صاعد: كَانَ أَحْمد بن حَنْبَل يُنكر هَذَا الحَدِيث مَعَ غَيره على أَفْلح بن حميد فَقيل لَهُ: يرويهِ عَنهُ الْمعَافى؟ فَقَالَ: الْمعَافى بن عمرَان ثِقَة. قَالَ ابْن عدي: أَفْلح أشهر من ذَلِك، وَقد روى عَنهُ ثِقَات النَّاس، مثل ابْن أبي زَائِدَة، ووكيع، وَابْن وهب، وَآخرهمْ القعْنبِي. وَهَذَا الحَدِيث تفرد بِهِ عَنهُ الْمعَافى، وإنكار أَحْمد على أَفْلح فِي هَذَا الحَدِيث فِي قَوْله: لأهل الْعرَاق ذَات عرق وَلم يُنكر الْبَاقِي فِي إِسْنَاده وَمَتنه شَيْئا.
5942 - حَدِيث: وَقت النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - لأهل الْمشرق الْعَتِيق. رَوَاهُ خَالِد بن زيد الْعَدْوى أَبُو الْوَلِيد الملكي: عَن الثَّوْريّ عَن يزِيد بن أبي زِيَاد، عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس. وَهَذَا رَوَاهُ أَبُو عَاصِم، ووكيع: عَن الثَّوْريّ، عَن يزِيد، عَن مُحَمَّد بن عَليّ، عَن ابْن عَبَّاس. وخَالِد ضَعِيف جدا.
5943 - حَدِيث: وَقت صَلَاة الصُّبْح من طُلُوع الْفجْر مَا لم يطلع شُعَاع الشَّمْس، فَمن غفل عَنْهَا حَتَّى يطلع شُعَاع الشَّمْس؛ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يطلع، وَتذهب قُرُونهَا فقد أدْلج، ثمَّ عرس فَلم يَسْتَيْقِظ حَتَّى طلعت الشَّمْس أَو بَعْضهَا فَلم يصل حَتَّى ارْتَفَعت وَهِي صَلَاة الْوُسْطَى، وَوقت صَلَاة الظّهْر حِين تَزُول الشَّمْس إِلَى صَلَاة الْعَصْر إِي وَقت مَا صليت، فقد أدْركْت، وَوقت الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس، وَهِي بَيْضَاء نقية، فَمن غفل عَنْهَا حَتَّى تغيب فَلَا يُصليهَا حَتَّى تغيب، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِذا غَابَ الشَّفق مَا بَيْنك، وَبَين نصف اللَّيْل أَي سَاعَة مَا صليت فقد أدْركْت، وَالْوتر من صَلَاة الْعشَاء وَهِي الَّتِي تسود الْعَتَمَة إِلَى صَلَاة الْفجْر وَالتَّسْلِيم فِي كل رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ ابْن عمر يفرق بَين الرَّكْعَتَيْنِ، والركعة من الْوتر، وَابْن عَبَّاس كَانَ يفعل ذَلِك أَيْضا وَغَيرهمَا من أَصْحَاب النَّبِي،