رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى: عَن أبي بكر بن عمر بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عمر، عَن سَالم، عَن ابْن عمر. وَإِبْرَاهِيم هَذَا مَتْرُوك الحَدِيث.
3613 - حَدِيث: فرض رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - زَكَاة الْفطر مَدين من قَمح، أوصاع من شعير، أوصاعاَ من زبيب، أوصاعا من أقط، فان لم يكن لَهُ أقط وَعِنْده لبن؛ فصاعان من لبن. رَوَاهُ فضل بن مُخْتَار الْبَصْرِيّ: عَن عبيد الله بن موهب، عَن عصمَة بن مَالك الْأنْصَارِيّ. ولايتابع عَلَيْهِ فضل. وَفِي الحَدِيث: صَاع من بُر.
3614 - حَدِيث: فرض رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - على كل نفس مسلمة حرَّة، أَو مَمْلُوكَة صَاعا من تمر، أوصاعاً من شعير. رَوَاهُ مُحَمَّد بن سعيد: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَمُحَمّد هَذَا هُوَ المصلوب مَتْرُوك الحَدِيث.
3615 - حَدِيث: فرض رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَذكر زَكَاة الْغنم وَالْبَقر. رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن يحيى بن عبيد الله التَّيْمِيّ: عَن أبي حنيفَة، وسُفْيَان الثَّوْريّ، عَن حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم بن مَسْرُوق، عَن عبد الله. وَهَذَا حَدِيث رَوَاهُ - أبوحنيفة: عَن إِبْرَاهِيم قَوْله.