هذا قول الجمهور، قال في «شرح مسلم» نقلاً عنهم: معناه ليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك. وقيل المراد الصلاة المشرعية ذات الركوع والسجود ليحصل له فضلها وليتبرّك أهل المكان والحاضرون بذلك (ومعنى فليطعم) بفتح التحتية (فليأكل) .
لا يخفى أن الطعام ليس بقيد فكذا من دعي لنحو مشورة فتبعه غيره يفعل ما يأتي:
1739 - (عن أبي مسعود) واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري (البدري) نسبته لبدر لسكناه بها، وإلا فلم يشهد وقعتها المشهورة (رضي الله عنه قال: دعا رجل) اسمه أبو شعيب (النبيّ لطعام صنعه) أي أمر غلامه بصنعه كما صرح به في رواية أخرى (له) أي النبي (خامس خمسة) أي تصير العدة به كذلك (فتبعه رجل فلما بلغ) أي النبي والرجل أو صاحب المنزل (الباب) والأخير أنسب بقوله (قال النبي: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له، وإن شئت رجع) هذا لا يخالف ما جاء في حديث آخر من استتباعه أنساً رضي الله عنه لما دعاه الخياط لضيافة جعله، لأن هذا محمول على ما إذا لم يعلم النبي برضا ربّ المنزل بالزيادة على العدد المدعو وعدم الاستئذان على ما إذا كان واثقاً برضاه (قال بل أذنت) بصيغة المتكلم (له يا رسول الله. متفق عليه) أخرجه البخاري في البيوع ومسلم في الأطعمة، وروه الترمذي والنسائي.