فصل
والصلاة عليه فرض كفاية.
وتسقط1 بمكلف ولو أنثى.
وشروطها ثمانية: النية والتكليف2 واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلى والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر.
وأركانها3 سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد4 والدعاء للميت والسلام والترتيب5 لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة.
وصفتها: أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد6 كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو: "اللهم ارحمه" ثم يكبر ويقف بعدها7 قليلا ويسلم وتجزئ: واحدة ولو لم يقل "ورحمة الله".