فصل في صلاة الخوف

تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا و3سفرا.

ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها.

وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا و4ركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها يومئون5 طاقتهم.

وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت6 وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك و7عن نفس غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015