يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما.1
ويباح لمقيم مريض2 يلحقه بتركه مشقة ولمرضعة3 لمشقة كثرة النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة.
ويختص بجواز جميع4 العشاءين ولو صلى ببيته 5ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد6 معه مشقة.
والأفضل فعل الأرفق7 به من تقديم الجمع أو تأخيره.
فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية.
وإن جمع تأخيرا اشترط8: نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق.