باب صلاة الجماعة

تجب: علي الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا.

وأقلها: إمام ومأموم ولو أنثى.

ولا تنعقد بالمميز في الفرض.

وتسن1 الجماعة بالمسجد2 وللنساء منفردات عن الرجال.

وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت.

ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع.

وسن3 دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه.

وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلة4 وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة.

ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن5 أن يعيد والأولى فرضه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015