وإن1 سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو.
وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر.
وإن نهض عن ترك التشهد الأول2 ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما وتلزم:3 المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد4 للسهو وبعد فراغه5 لا أثر للشك.