باب الإقرار بالمجمل

إذا قال: له علي شيء وشيء أو كذا وكذا وقيل1 له: "فسره"2 فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول فإن مات قبل التفسير: لم يؤاخذ وارثه بشيء.

و: "له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس" قبل تفسيره بأقل متمول.

و: "له دراهم كثيرة" قبل بثلاثة.

و: "له علي كذا3 وكذا درهم بالرفع أو بالنصب4 لزمه درهم وإن قال: بالجر أو: وقف عليه: لزمه بعض درهم ويفسره.

فصل

إذا قال: "له علي ما بين درهم وعشرة" لزمه ثمانية و: "من درهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015