وإن قال: اقض1 دين عليك ألفا أو: هل لي: أو لي عليك ألف؟ فقال: نعم أو قال: أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال: له علي ألف إن شاء الله أو: إلا أن يشاء الله أو زيد: فقد أقر.
وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كـ: "إن شاء زيد فله علي دينار" أو أخوه كـ: "له علي دينار إن شاء زيد أو: قدم الحاج" إلا إذا2 قال: "علي كذا3 إذا جاء وقت كذا" فله علي دينار: فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية: قبل بيمينه.
ومن ادعى عليه بدينار فقال: إن شهد به زيد فهو صادق: لم يكن مقرا.
فصل
فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره
إذا قال: "له علي من ثمن خمر ألف" لم يلزمه شيء وإن قال4: "ألف من ثمن خمر" لزمه.
ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في: "له علي عشرة إلا ستة" وخمسة في: "ليس لك علي عشرة إلا خمسة" بشرط أن لا