وهي ستة1:
أحدها: كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد2 له وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا وتقبل لباقي أقاربه: كأخيه وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه.
الثاني: كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه ولا لمورثه بجرح قبل اندماله ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لمستأجره فيما استأجره فيه.
الثالث: أن يدفع بها ضررا عن نفسه: فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه وكل من لا تقبل شهادته له تقبل شهادته بجرح شاهد عليه.
الرابع: العداوة لغير الله تعالى: كفرحه بمساءته أو3غمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح.