ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه: و1إن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك2: العمل به.