إذا حضر إلى الحاكم خصمان: فله أن يسكت حتى يبتدئا وله أن يقول: أيكما المدعي؟.
فإذا ادعى أحدهما: اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم إن كانت بدين: اشترط كونه حالا.
وإن كانت بعين: اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين1 بالإشارة فإن كانت غائبة عن البلد: وصفها كصفات السلم.
فإذا أتم المدعي دعواه: فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة: لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته.
وإن أنكر الخصم ابتداء: بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني أو: ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي: صح الجواب فيقول الحاكم للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال: نعم قال له: إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها.