وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء.
ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار.
وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة:
أحدها: النذر المطلق كقوله: لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا: إن قال: "علي نذر إن فعلت كذا" ثم يفعله3.
الثاني: نذر لجاج وغضب كـ" إن كلمتك أو: إن لم أعطك أو: إن كان هذا كذا: فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي