الله عليه وسلم أو: هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا: فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته.
ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف: فكذبة لا كفارة فيها1.
فصل
وكفارة اليمين على التخيير: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر.
ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر.
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء.
ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر: فكفارة واحدة.