وهي: ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه.
وشروطها أربعة:
أحدها: كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة.
فيحل: ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي6 لا: المرتد