إن أخذوا مالا ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد.
إن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم.
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين.
فصل
ومن أريد بأذى1 في نفسه أو ماله أو حريمه2 دفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه.
ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه3.
ولا يلزمه حفظه عن4 الضياع والهلاك5.