باب القطع في السرقة

ويجب بثمانية شروط:

أحدها: السرقة وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء.

فلا قطع على: منتهب ومختطف3 وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية.

الثاني: كونه السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015