ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا3 وأربعين إن كان رقيقا.
وإنما يجب بشروط تسعة:
أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود4.
وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله5.
لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف