باب حد الزنا

الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان.

وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر.

وإن زنى الرقيق: جلد خمسين ولا يغرب.

وإن زنى الذمي بمسلمة: قتل.

وإن زنى الحربي: فلا شيء عليه.

وإن زنى المحصن بغير المحصن1 فلكل حده.

ومن زنا ببهيمة عزر.

وشرط وجوب الحد ثلاثة:

أحدها: تغييب الحشفة أو قدرها في فرج2 أو دبر لآدمي حي.

الثاني: انتفاء الشبهة.

الثالث: ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015