تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام1 وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش.
وإن2 أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح3: ولم يدم فعليه ثلث الدية وإن دام فعليه الدية.