كتاب الديات

مدخل

...

كتاب الديات

من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب: إن كان عمدا فالدية في ماله وإن كان غير عمد فعلى عاقلته.

ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر: فضمان تالف بينهما وإن وضع ثالث سكينا فـ أثلاثا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر: فالضمان على واضع الحجر كالدافع.

وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين: فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اصطدما فكذلك.

ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد1 منهما فاصطدما فماتا: فديتهما من ماله.

ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا: فالضمان على مرسله.

ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها.

ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو2 شرابه فمنعه حتى مات أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015