من أخذ بغيره في النفس أخد به3 فيما دونها ومن لا فلا.
وشروطه أربعة:
أحدها: العمد العدوان فلا قصاص في غيره.
الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو: ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في4 قطع القصبة أو قطع بعض ساعده أو ساق أو.